﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ في كفّارات الإحرام ﴾
اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
﴿ وفيه بحثان ﴾ :
﴿ الأوّل في ﴾ كفّارة ﴿ الصيد ﴾
﴿ ففي النعامة بدنة ﴾ وهي من الإ بل الاُنثى التي كمل سنّها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذَكَرُها واُنثاها. والأولى المماثلة بينهما في ذلك.
﴿ ثمّ الفضّ (١) ﴾ أي فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت ﴿ على البرّ وإطعام ستّين ﴾ مسكيناً ﴿ والفاضل ﴾ من قيمتها عن ذلك ﴿ له ، ولا يلزم * الإتمام لو أعوز ﴾ ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ.
﴿ ثمّ صيام ستّين يوماً ﴾ إن لم يقدر على الفضّ ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستّين وعدمه. وفي الدروس
____________________
(١) الفضّ : التفريق والتقسيم.
(*) كذا في نسختي اللمعة ، وفي نسخ الروضة : لا يلزمه.