﴿ والاستحاضة على وجهٍ يأتي تفصيله (١).

﴿ وواجبه : أي واجب الوضوء :

﴿ النيّة وهي : القصد إلى فعله ﴿ مقارنةً لغَسل الوجه المعتبر شرعاً ، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا يسمّى غَسلاً شرعاً ، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء ، والابتداء بغير الأعلى لا يعدّ فعلاً ﴿ مشتملةً على قصد ﴿ الوجوب إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم يذكره لأنّه خارجٌ عن الفرض (٢) ﴿ والتقرّب * به إلى اللّٰه تعالى ، بأن يقصد فعله للّٰه امتثالاً لأمره ، أو موافقةً لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته ، تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو مجرّداً عن ذلك ، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد ﴿ والاستباحة مطلقاً ، أو الرفع حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، وإلّا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.

ولا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك ، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دليلٍ عليه.

أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركاً ، إلّا أنّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب والندب؛ لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجباً ، وبدونه ينتفي.

﴿ وجري الماء بأن ينتقل كلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلى غيره بنفسه أو

____________________

(١) يأتي في الصفحة ١٠١.

(٢) ما أثبتناه من (ر) و (ش) ، وفي سائر النسخ : (الغرض).

(*) في (ق) : التقرّب والوجوب.

۵۹۲۱