﴿ والاستحاضة ﴾ على وجهٍ يأتي تفصيله (١).
﴿ وواجبه ﴾ : أي واجب الوضوء :
﴿ النيّة ﴾ وهي : القصد إلى فعله ﴿ مقارنةً لغَسل الوجه ﴾ المعتبر شرعاً ، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا يسمّى غَسلاً شرعاً ، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء ، والابتداء بغير الأعلى لا يعدّ فعلاً ﴿ مشتملةً على ﴾ قصد ﴿ الوجوب ﴾ إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم يذكره لأنّه خارجٌ عن الفرض (٢) ﴿ والتقرّب * ﴾ به إلى اللّٰه تعالى ، بأن يقصد فعله للّٰه امتثالاً لأمره ، أو موافقةً لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته ، تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو مجرّداً عن ذلك ، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد ﴿ والاستباحة ﴾ مطلقاً ، أو الرفع حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، وإلّا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.
ولا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك ، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دليلٍ عليه.
أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركاً ، إلّا أنّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب والندب؛ لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجباً ، وبدونه ينتفي.
﴿ وجري الماء ﴾ بأن ينتقل كلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلى غيره بنفسه أو
____________________
(١) يأتي في الصفحة ١٠١.
(٢) ما أثبتناه من (ر) و (ش) ، وفي سائر النسخ : (الغرض).
(*) في (ق) : التقرّب والوجوب.