النبيّ صلىاللهعليهوآله رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه» (١).
﴿ والتنخّمُ ﴾ ومثلُه البصاق ، وخصوصاً إلى القبلةِ واليمين وبين يديه.
﴿ والفَرْقَعة ﴾ بالأصابع.
﴿ والتأوّه بحرفٍ ﴾ واحد ، وأصله قوله : «أوَّهْ» عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا النطق به على وجهٍ لا يظهر منه حرفان ﴿ والأنينُ به ﴾ أي بالحرف الواحد ، وهو مثل التأوّه ، وقد يخصّ «الأنين» بالمريض.
﴿ ومدافعةُ الأخبثين ﴾ البولِ والغائطِ ﴿ أو الريح ﴾ لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة ، وكذا مدافعةُ النوم. وإنّما يُكره إذا وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت ، وإلّا حرُم القطع إلّا أن يخاف ضرراً.
قال المصنّف في البيان : ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ (٢).
﴿ تتمّة ﴾ :
المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استُثني ، وتختصّ عنه أنّه :
﴿ يستحبّ للمرأة ﴾ حُرّةً كانت أم أمةً ﴿ أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرِّق بينهما بشبرٍ إلى فِتر* ﴾ ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات ﴿ وتضُمّ ثَدْييها إلى صدرها ﴾ بيديها.
____________________
(١) المستدرك ٥ : ٤١٧ ، الباب ١١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٣.
(٢) البيان : ١٨٥.
(*) كذا في نسخ الروضة ، وفي (ق) : إلى شبر أو فتر. وفي (س) : بشبر أو فتر. والفتر ـ بالكسر ـ : ما بين طرف الإ بهام وطرف السبّابة بالتفريج المعتاد.