وقيل : يعيد (١) ؛ لآية الإحباط (٢) أو لأنّ المسلم لا يكفر. ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه (٣) ـ كما اشتُرط في ثواب الإ يمان ذلك ـ ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإ يمان وعكسه (٤).
وكما لا يبطل مجموع الحجّ كذا بعضه ممّا لا يعتبر استدامته حكماً كالإحرام ، فيبني عليه لو ارتدّ بعده.
﴿ ولو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم يُعد ، إلّا أن يخلّ بركن ﴾ عندنا لا عنده ، على ما قيّده المصنّف في الدروس (٥) مع أنّه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا (٦) والنصوص خالية من القيد (٧) ولا فرق بين من حكم بكفره من فِرَق المخالفين وغيره في ظاهر النصّ (٨). ومن الإخلال بالركن حجّه قِراناً بمعناه عنده (٩) لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا (١٠).
وهل الحكم بعدم الإعادة لصحّة العبادة في نفسها بناءً على عدم اشتراط
____________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط (١ : ٣٠٥) بعد أن حكم بعدم وجوب الإعادة ، ولم يستدل بآية الإحباط ، بل استدلّ بالدليل الثاني.
(٢) المائدة : ٥.
(٣) يستفاد الاشتراط من الآية ٢١٧ من سورة البقرة.
(٤) النساء : ١٣٧.
(٥) الدروس ١ : ٣١٥.
(٦) اُنظر الذكرى ٢ : ٤٣٢.
(٧) و (٨) راجع الوسائل ٨ : ٤٢ ، الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.
(٩) وهو الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة.
(١٠) كما لو حجّ من فرضه التمتّع إفراداً.