﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في زكاة الفطرة ﴾
وتطلق على الخلقة ، وعلى الإسلام. والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل المال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، ومن ثمّ وجبت على من أسلم قبل الهلال.
﴿ ويجب على البالغ العاقل الحرّ ﴾ لا على الصبيّ والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها. ولا فرق في العبد بين القِنّ والمدبَّر والمكاتب ، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه. وفي جزئه الرقّ والمشروط قولان ، أشهرهما وجوبها على المولى ما لم يَعُله غيره (١) ﴿ المالك قوت سنته ﴾ فعلاً أو قوّةً ، فلا تجب على الفقير ، وهو من يستحقّ الزكاة لفقره. ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواعٌ بعدد من يُخرج عنه.
فيخرجها ﴿ عنه وعن عياله ﴾ من ولدٍ وزوجةٍ وضيفٍ ﴿ ولو تبرّعاً ﴾ والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها ، حتّى لو أخرجوها تبرّعاً بغير إذنه لم يبرأ من وجبت
____________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف ٢ : ١٤٢ ، المسألة ١٧٦ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٧٠. والقول الآخر استحبابها على المولى إذا لم يعله ، حكاه في البيان : ٣٢٧ عن ابن البرّاج.