﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في المواقيت ﴾
واحدها ميقات ، وهو لغةً : الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له ، والمراد هنا الثاني.
﴿ لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا بالنذر وشبهه ﴾ من العهد واليمين ﴿ إذا وقع الإحرام في أشهر الحجّ ﴾ هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع.
﴿ ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ﴾ وقوع إحرامها في أشهره ، لجوازها في مطلق السنة ، فيصحّ تقديمه على الميقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصحّ القولين وأشهرهما ، وبه أخبارٌ (١) بعضها صحيح (٢) فلا يُسمع إنكار بعض الأصحاب له (٣) ؛ استضعافاً لمستنده.
____________________
(١) اُنظر الوسائل ٨ : ٢٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت.
(٢) وهو ـ كما صرّح به في المسالك ٢ : ٢١٨ ـ صحيح الحلبي ، اُنظر المصدر السابق ، الحديث الأوّل.
(٣) العلّامة في المختلف [٤ : ٤٢] منعه ناقلاً في جوازه روايتين ضعيفتين ولم يذكر الصحّة ، وفي المنتهى [٢ : ٦٦٩] والتذكرة [٧ : ١٩٦] اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا غريب. (منه رحمهالله).