﴿ الفصل السابع

﴿ في بيان أحكام ﴿ الخلل

الواقع ﴿ في الصلاة الواجبة

﴿ وهو : أي الخلل ﴿ إمّا أن يكون صادراً ﴿ عن عمدٍ وقصدٍ إلى الخلل ، سواء كان عالماً بحكمه أم لا ﴿ أو سهوٍ بعُزُوب (١) المعنى عن الذهن حتّى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال ﴿ أو شكٍّ وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحانَ لأحدهما على الآخر.

والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو : تركُ شيءٍ من أفعالها ، وبالواقع عن شكٍّ : النقصُ الحاصل للصلاة بنفس الشكّ ، لا أنّه كان سبباً للترك (٢) كقسيميه.

﴿ ففي العمد تبطل الصلاة ﴿ بالإخلال * أي بسبب الإخلال ﴿ بالشرط كالطهارة والستر ﴿ أو الجزء وإن لم يكن ركناً ، كالقراءة وأجزائها حتّى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفيّة؛ لأنّها جزءٌ صوريّ ﴿ ولو كان المخلُّ ﴿ جاهلاً بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان ﴿ إلّاالجهر والإخفات في مواضعهما فيُعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في

____________________

(١) عَزَبَ عزوباً : بَعُد وغاب وخفي.

(٢) في (ف) : لتركٍ ، وفي (ع) : لتركه.

(*) كذا في (ق) ، وفي نسخ الروضة : للإخلال ، وفي (س) : يبطل الإخلال.

۵۹۲۱