﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في ﴾ بيان أحكام ﴿ الخلل ﴾

الواقع ﴿ في الصلاة ﴾ الواجبة

﴿ وهو ﴾ : أي الخلل ﴿ إمّا ﴾ أن يكون صادراً ﴿ عن عمدٍ ﴾ وقصدٍ إلى الخلل ، سواء كان عالماً بحكمه أم لا ﴿ أو سهوٍ ﴾ بعُزُوب (١) المعنى عن الذهن حتّى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال ﴿ أو شكٍّ ﴾ وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحانَ لأحدهما على الآخر.

والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو : تركُ شيءٍ من أفعالها ، وبالواقع عن شكٍّ : النقصُ الحاصل للصلاة بنفس الشكّ ، لا أنّه كان سبباً للترك (٢) كقسيميه.

﴿ ففي العمد تبطل ﴾ الصلاة ﴿ بالإخلال * ﴾ أي بسبب الإخلال ﴿ بالشرط ﴾ كالطهارة والستر ﴿ أو الجزء ﴾ وإن لم يكن ركناً ، كالقراءة وأجزائها حتّى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفيّة؛ لأنّها جزءٌ صوريّ ﴿ ولو كان ﴾ المخلُّ ﴿ جاهلاً ﴾ بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان ﴿ إلّاالجهر والإخفات ﴾ في مواضعهما فيُعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في

____________________

(١) عَزَبَ عزوباً : بَعُد وغاب وخفي.

(٢) في (ف) : لتركٍ ، وفي (ع) : لتركه.

(*) كذا في (ق) ، وفي نسخ الروضة : للإخلال ، وفي (س) : يبطل الإخلال.

۵۹۲۱