عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه.

ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ، بل تجب مطلقاً ما لم يَعُلْهما غيره ممّن تجب عليه. نعم ، يشترط كون الزوجة واجبة النفقة ، فلا فطرة للناشز والصغيرة.

﴿ وتجب الفطرة ﴿ على الكافر كما يجب عليه زكاة المال ﴿ ولا تصحّ منه حال كفره ، مع أنّه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال ، كما تسقط الماليّة لو أسلم بعد وجوبها. وإنّما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافراً ، كغيرها من العبادات.

﴿ والاعتبار بالشروط * عند الهلال فلو اُعتق العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب.

﴿ وتستحبّ الزكاة ﴿ لو تجدّد السبب الموجب ﴿ ما بين الهلال وهو الغروب ليلة العيد ﴿ إلى الزوال من يومه.

﴿ وقدرها صاع عن كلّ إنسان ﴿ من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز منزوع القشر الأعلى ﴿ أو الأقِط وهو لبنٌ جافّ ﴿ أو اللبن وهذه الاُصول مجزيةٌ وإن لم تكن قوتاً غالباً. أمّا غيرها فإنّما يُجزئ مع غلبته في قوت المُخرج.

﴿ وأفضلها التمر لأنّه أسرع منفعةً وأقلّ كلفةً ، ولاشتماله على القوت والإدام (١) ﴿ ثمّ الزبيب لقربه من التمر في أوصافه ﴿ ثمّ ما يغلب على قوته من الأجناس وغيرها.

____________________

(*) في (ق) : بالشرط.

(١) الإدام : كلّ موافق وملائم ، ومنه «إدام الطعام» وهو ما يجعل مع الخبز فيطيّبه.

۵۹۲۱