عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه.
ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ، بل تجب مطلقاً ما لم يَعُلْهما غيره ممّن تجب عليه. نعم ، يشترط كون الزوجة واجبة النفقة ، فلا فطرة للناشز والصغيرة.
﴿ وتجب ﴾ الفطرة ﴿ على الكافر ﴾ كما يجب عليه زكاة المال ﴿ ولا تصحّ منه ﴾ حال كفره ، مع أنّه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال ، كما تسقط الماليّة لو أسلم بعد وجوبها. وإنّما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافراً ، كغيرها من العبادات.
﴿ والاعتبار بالشروط * عند الهلال ﴾ فلو اُعتق العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب.
﴿ وتستحبّ ﴾ الزكاة ﴿ لو تجدّد السبب ﴾ الموجب ﴿ ما بين الهلال ﴾ وهو الغروب ليلة العيد ﴿ إلى الزوال ﴾ من يومه.
﴿ وقدرها صاع ﴾ عن كلّ إنسان ﴿ من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز ﴾ منزوع القشر الأعلى ﴿ أو الأقِط ﴾ وهو لبنٌ جافّ ﴿ أو اللبن ﴾ وهذه الاُصول مجزيةٌ وإن لم تكن قوتاً غالباً. أمّا غيرها فإنّما يُجزئ مع غلبته في قوت المُخرج.
﴿ وأفضلها التمر ﴾ لأنّه أسرع منفعةً وأقلّ كلفةً ، ولاشتماله على القوت والإدام (١) ﴿ ثمّ الزبيب ﴾ لقربه من التمر في أوصافه ﴿ ثمّ ما يغلب على قوته ﴾ من الأجناس وغيرها.
____________________
(*) في (ق) : بالشرط.
(١) الإدام : كلّ موافق وملائم ، ومنه «إدام الطعام» وهو ما يجعل مع الخبز فيطيّبه.