أكثر أموال العرب ﴿ والغلّات الأربع ﴾ : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١) والشعير ومنه السُّلت (٢) والتمر والزبيب ﴿ والنقدين ﴾ الذهب والفضّة.
﴿ ويستحبّ ﴾ الزكاة ﴿ فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون ﴾ واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر (٣) وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤).
﴿ وفي مال التجارة ﴾ على الأشهر روايةً (٥) وفتوى (٦) ﴿ وأوجبها ابن بابويه فيه (٧) ﴾ استناداً إلى روايةٍ (٨) حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.
﴿ وفي إناث الخيل السائمة ﴾ غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها ﴿ ديناران ﴾ كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم ﴿ عن العتيق ﴾ وهو الكريم من الطرفين ﴿ ودينار عن غيره ﴾ سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».
ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ
____________________
(١) العَلَس : ضربٌ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد.
(٢) السُّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة.
(٣) الدروس ١ : ٢٢٩ ، والبيان : ٣٠٩.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٤ ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٥) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ و ٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) أفتى به المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٠.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠ ، ذيل الحديث ١٦٠٢ ، والمقنع : ١٦٨.
(٨) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣ و ٤.