أكثر أموال العرب ﴿ والغلّات الأربع : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١) والشعير ومنه السُّلت (٢) والتمر والزبيب ﴿ والنقدين الذهب والفضّة.

﴿ ويستحبّ الزكاة ﴿ فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر (٣) وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤).

﴿ وفي مال التجارة على الأشهر روايةً (٥) وفتوى (٦) ﴿ وأوجبها ابن بابويه فيه (٧) استناداً إلى روايةٍ (٨) حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.

﴿ وفي إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها ﴿ ديناران كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم ﴿ عن العتيق وهو الكريم من الطرفين ﴿ ودينار عن غيره سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».

ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ

____________________

(١) العَلَس : ضربٌ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد.

(٢) السُّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة.

(٣) الدروس ١ : ٢٢٩ ، والبيان : ٣٠٩.

(٤) الوسائل ٦ : ٤٤ ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.

(٥) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ و ٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) أفتى به المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٠.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٠ ، ذيل الحديث ١٦٠٢ ، والمقنع : ١٦٨.

(٨) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣ و ٤.

۵۹۲۱