بُعد * عشرة أذرع ﴾ بين موقفيهما (١).
﴿ ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع ﴾ والمرويّ في الجواز كونها تُصلّي خلفه (٢) وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (٣) وهو أجود.
﴿ ويُراعى في مسجَد الجبهة ﴾ وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن يكون من ﴿ الأرض أو نباتها غير ** المأكول والملبوس عادةً ﴾ بالفعل أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ ، والملبوس على غزلٍ ونسجٍ وغيرها (٤) ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه (٥) ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسيّة. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم ، لا يقدح النادر كأكل المخمصة (٦) والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله.
﴿ ولا يجوز ﴾ السجود ﴿ على المعادن ﴾ لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها. وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه
____________________
(*) لم يرد «بُعد» في (ق).
(١) في (ع) : موقفهما.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٢٩ ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٤.
(٣) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٦٩.
(**) في (ق) : من غير.
(٤) في (ش) : غيرهما.
(٥) لم يرد «ونحوه» في (ع) و (ر).
(٦) أي : المجاعة.