﴿ ويُعجّل تجهيزه ﴾ فإنّه من إكرامه ﴿ إلّامع الاشتباه ﴾ فلا يجوز التعجيل فضلاً عن رجحانه ﴿ فيُصبر عليه ثلاث أيّام ﴾ إلّا أن يُعلم قبلها لتغيّرٍ وغيره من أمارات الموت ، كانخساف صُدْغَيْه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفّه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلّص اُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة (١).

﴿ ويكره حضور الجنب و* الحائض عنده ﴾ لتأذّي الملائكة بهما (٢) وغاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة ﴿ وطرح حديدٍ على بطنه ﴾ في المشهور ، ولا شاهد له من الأخبار. ولا كراهة في وضع غيره للأصل. وقيل : يكره أيضاً (٣).

﴿ الثاني : الغُسل ﴾

﴿ ويجب ** تغسيل كلّ ﴾ ميّتٍ ﴿ مسلمٍ أو بحكمه ﴾ كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيطِ دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلمٌ يمكن تولّده منه ، والمسبيِّ بيد المسلم على القول بتبعيّته في الإسلام ـ كما هو مختار المصنّف (٤) ـ وإن كان المسبيّ ولد زنا. وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظرٌ :

____________________

(١) في (ر) زيادة : ونحو ذلك.

(*) في (ق) : أو.

(٢) كما ورد في الروايات ، راجع الوسائل ٢ : ٦٧١ ، الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٣) القائل هو العلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢١٦.

(**) في (س) : فيجب.

(٤) اُنظر الدروس ٢ : ٣٩.

۵۹۲۱