٤٣٧
﴿ كتاب الحجّ ﴾
﴿ وفيه فصول ﴾ :
الفصل ﴿ الأوّل ﴾
﴿ في شرائطه وأسبابه ﴾
﴿ يجب الحجّ على المستطيع ﴾ بما سيأتي ﴿ من الرجال والنساء والخناثى على الفور ﴾ بإجماع الفرقة المحقّة ، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان. وإلّا ففيما يليه ، وهكذا ...
ولو توقّف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك. ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلّا كان كمؤخِّره عمداً في استقراره.
﴿ مرّةً ﴾ واحدة ﴿ بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه ﴾ من العهد واليمين ﴿ والاستئجار ، والإفساد ﴾ فيتعدّد بحسب وجود السبب.