﴿ ولا بأس بالبِيعَة والكنيسة (١) مع عدم النجاسة ﴾ نعم ، يُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ.
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف في الذكرى (٢) تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة ، وفيه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها (٣).
﴿ ويُكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له ﴾ في حالة صلاتهما (٤) من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع ﴿ على ﴾ القول ﴿ الأصحّ ﴾ والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقاً ، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تكبيرة الإحرام (٥) ولا فرق بين المحرَم والأجنبيّة ، والمقتدية والمنفردة ، والصلاة الواجبة والمندوبة.
﴿ ويزول ﴾ المنع كراهةً وتحريماً ﴿ بالحائل ﴾ المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر في قولٍ (٦) لا تغميض الصحيح عينيه في الأصحّ ﴿ أو
____________________
(١) البِيْعة ـ بالكسر ـ للنصارى ، والكنيسة : متعبّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبّد النصارى ، معرَّبة ، المصباح المنير : ٦٩ ، ٥٤٢.
(٢) الذكرى ٣ : ٩٤.
(٣) راجع الوسائل ٣ : ٤٣٨ ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي.
(٤) في (ش) : حال صلاتيهما.
(٥) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقنعة : ١٥٢ ، والنهاية : ١٠٠ وغيرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى ٣ : ٨٣ ، وقوّاه ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ٣٣٧.
(٦) قاله العلّامة في التحرير ١ : ٢١٠.