﴿ وموجِب الجَنابة ﴾
شيئان :
أحدهما : ﴿ الإنزال ﴾ للمني يَقَظَةً ونوماً ﴿ و ﴾ الثاني : ﴿ غيبوبة الحشفة ﴾ وما في حكمها ، كقدرها من مقطوعها ﴿ قُبُلاً أو دُبراً ﴾ من آدميٍّ وغيره ، حيّاً وميّتاً ، فاعلاً وقابلاً ﴿ أنزل ﴾ الماء ﴿ أو لا ﴾.
ومتى حصلت الجَنابة لمكلّفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة :
﴿ فيحرم عليه قراءة العزائم ﴾ الأربع وأبعاضها ، حتى البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.
﴿ واللبثُ في المساجد ﴾ مطلقاً ﴿ والجواز في المسجدين ﴾ الأعظمين بمكّة والمدينة ﴿ ووضعُ شيءٍ فيها ﴾ أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم الوضعُ اللبثَ ، بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها.
﴿ ومسُّ خطّ المُصْحَف ﴾ وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها ـ كالتشديد والهمزة ـ بجزءٍ من بدنه (١) تحلّه الحياة ﴿ أو اسمِ اللّٰه تعالى ﴾ مطلقاً ﴿ أو ﴾ اسمِ ﴿ النبيّ أو ﴾ أحد ﴿ الأئمّة عليهمالسلام ﴾ المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور (٢).
﴿ ويكره ﴾ له ﴿ الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق ﴾ أو يتوضّأ ،
____________________
(١) في (ف) زيادة : الذي.
(٢) والقول الآخر هو جواز مسّ اسم اللّٰه تعالى ـ على كراهية ـ إذا كان منقوشاً على الدراهم والقلائد ، ذهب إليه ابن فهد في المقتصر : ٤٨.