﴿ وموجِب الجَنابة

شيئان :

أحدهما : ﴿ الإنزال للمني يَقَظَةً ونوماً ﴿ و الثاني : ﴿ غيبوبة الحشفة وما في حكمها ، كقدرها من مقطوعها ﴿ قُبُلاً أو دُبراً من آدميٍّ وغيره ، حيّاً وميّتاً ، فاعلاً وقابلاً ﴿ أنزل الماء ﴿ أو لا .

ومتى حصلت الجَنابة لمكلّفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة :

﴿ فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها ، حتى البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.

﴿ واللبثُ في المساجد مطلقاً ﴿ والجواز في المسجدين الأعظمين بمكّة والمدينة ﴿ ووضعُ شيءٍ فيها أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم الوضعُ اللبثَ ، بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها.

﴿ ومسُّ خطّ المُصْحَف وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها ـ كالتشديد والهمزة ـ بجزءٍ من بدنه (١) تحلّه الحياة ﴿ أو اسمِ اللّٰه تعالى مطلقاً ﴿ أو اسمِ ﴿ النبيّ أو أحد ﴿ الأئمّة عليهم‌السلام المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور (٢).

﴿ ويكره له ﴿ الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق أو يتوضّأ ،

____________________

(١) في (ف) زيادة : الذي.

(٢) والقول الآخر هو جواز مسّ اسم اللّٰه تعالى ـ على كراهية ـ إذا كان منقوشاً على الدراهم والقلائد ، ذهب إليه ابن فهد في المقتصر : ٤٨.

۵۹۲۱