للإمام خاصّةً ، والثاني لآخذه. نعم ، هو غنيمة بقولٍ مطلق ، فيصحّ إخراجه منها (١).

وإنّما يجب الخمس في الغنيمة ﴿ بعد إخراج المُؤَن * وهي ما اُنفق عليها بعد تحصيلها بحفظٍ وحملٍ ورعيٍ ونحوها. وكذا يُقدّم عليه الجعائل على الأقوى.

﴿ و الثاني : ﴿ المعدِن :

بكسر الدال وهو ما استُخرج من الأرض ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصيةٍ يعظم الانتفاع بها ، كالملح والجصّ وطين الغَسل وحجارة الرحى ، والجواهر : من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها.

﴿ و الثالث : ﴿ الغوص :

أي : ما اُخرج به : من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضّة ـ التي ليس عليها سكّة الإسلام ـ والعنبر ، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء ، فلو اُخذ شيءٌ من ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصاً ، وفاقاً للمصنّف في الدروس (٢) وخلافاً للبيان (٣) وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب ، وتظهر الفائدة في الشرائط.

وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب؟ وجهان ، والتفصيل حسنٌ ، إلحاقاً لكلٍّ بحقيقته.

____________________

(١) أي من الغنيمة بالمعنى المشهور.

(*) في (س) : المؤونة.

(٢) الدروس ١ : ٢٦١.

(٣) البيان : ٣٤٥.

۵۹۲۱