ولو زاد بعد تخميسه زيادةً متّصلةً أو منفصلة وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه ممّا لا خمس في أصله ، سواء اُخرج الخمس أوّلاً من العين أم القيمة.
والمراد ب «المؤونة» هنا مؤونة السنة. ومبدؤها ظهور الربح ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه ، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها ، فإنّها مع تعجيله تخمينيّة.
ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. نعم ، توزّع المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختصّ بالباقي ، وهكذا ...
وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمّس الفاضل وإن قلّ ، وكذا غير ما ذكر له نصاب. أمّا الحول فمنفيٌّ عن الجميع.
والوجوب في غير الأرباح مضيّق.
﴿ ويقسّم ﴾ الخمس ﴿ ستّة أقسام ﴾
على المشهور؛ عملاً بظاهر الآية (١) وصريح الرواية (٢) ﴿ ثلاثة ﴾ منها ﴿ للإمام عليهالسلام ﴾ وهي سهم اللّٰه ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف الخمس ﴿ يصرف إليه ﴾ إن كان ﴿ حاضراً ، وإلى نوّابه ﴾ وهم : الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه.
____________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) المراد بها جنس الرواية ، اُنظر الوسائل ٦ : ٣٥٥ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس.