﴿ ويكره وطؤها ﴾ قُبُلاً ﴿ بعد الانقطاع قبل الغُسل على الأظهر ﴾ خلافاً للصدوق رحمهالله حيث حرّمه (١) ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً (٢) والحمل على الكراهة طريق الجمع. والآية (٣) ظاهرةٌ في التحريم قابلةٌ للتأويل.
﴿ وتقضي كلَّ صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله ﴾ بأن مضى من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصلٍ لها طاهرةً ﴿ أو * فعل ركعة مع الطهارة ﴾ وغيرها من الشرائط المفقودة ﴿ بعده ﴾.
«وأمّا الاستحاضة»
﴿ فهي ما ﴾ أي الدم الخارج من الرَحِم الذي ﴿ زاد على العشرة ﴾ مطلقاً ﴿ أو العادة مستمرّاً ﴾ إلى أن تجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضةً ﴿ أو بعد اليأس ﴾ ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل (٤) ﴿ أو بعد النفاس ﴾ كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيّام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو يصادفْ أيّام العادة في الحيض
____________________
(١) الهداية : ٩٩ ، والفقيه ١ : ٩٥ ، ذيل الحديث ١٩٩.
(٢) اُنظر الأخبار ـ المجوّزة والمانعة ـ في الوسائل ٢ : ٥٧٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض. وراجع روض الجنان ١ : ٢١٧.
(٣) وهو قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ ...) سورة البقرة : ٢٢٢.
(*) في (س) : و.
(٤) المتقدّم في الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.