ولا للقارن ﴿ إلّالضرورة .

﴿ وهو أي طواف النساء ﴿ واجب في كلّ نُسُك حجّاً كان أم عمرة ﴿ على كلّ فاعل للنُسُك ﴿ إلّا * عمرة التمتّع فلا يجب فيها ﴿ وأوجبه فيها بعض الأصحاب (١) وهو ضعيف.

ويشمل قوله : «كلّ فاعل» الذكرَ والاُنثى ، الصغيرَ والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره ، وهو كذلك ، إلّا أنّ إطلاق الوجوب على غير المكلَّف مجاز ، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يُفعل عنه. ﴿ وهو متأخّر عن السعي فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده ، وناسياً يجزئ ، والجاهل عامد.

﴿ الثالثة :

﴿ تحرم لبس ﴿ البُرطُلَّة بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ـ وهي قلنسوة طويلة كانت تُلبس قديماً ـ ﴿ في الطواف لما روي من النهي عنها معلّلاً بأ نّها من زيّ اليهود (٢).

﴿ وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : ﴿ يختصّ التحريم ﴿ بموضع تحريم ستر الرأس (٣) كطواف العمرة؛ لضعف مستند

____________________

(*) في (ق) زيادة : في.

(١) لم نظفر به ، كما اعترف به أيضاً صاحب الجواهر ١٩ : ٤٠٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٧٧ ، الباب ٦٧ من أبواب الطواف ، الحديث ٢.

(٣) السرائر ١ : ٥٧٦ ، والدروس ١ : ٤٠٧.

۵۹۲۱