ولا للقارن ﴿ إلّالضرورة ﴾.
﴿ وهو ﴾ أي طواف النساء ﴿ واجب في كلّ نُسُك ﴾ حجّاً كان أم عمرة ﴿ على كلّ فاعل ﴾ للنُسُك ﴿ إلّا * عمرة التمتّع ﴾ فلا يجب فيها ﴿ وأوجبه فيها بعض الأصحاب (١) ﴾ وهو ضعيف.
ويشمل قوله : «كلّ فاعل» الذكرَ والاُنثى ، الصغيرَ والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره ، وهو كذلك ، إلّا أنّ إطلاق الوجوب على غير المكلَّف مجاز ، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يُفعل عنه. ﴿ وهو متأخّر عن السعي ﴾ فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده ، وناسياً يجزئ ، والجاهل عامد.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ تحرم ﴾ لبس ﴿ البُرطُلَّة ﴾ بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ـ وهي قلنسوة طويلة كانت تُلبس قديماً ـ ﴿ في الطواف ﴾ لما روي من النهي عنها معلّلاً بأ نّها من زيّ اليهود (٢).
﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : ﴿ يختصّ ﴾ التحريم ﴿ بموضع تحريم ستر الرأس (٣) ﴾ كطواف العمرة؛ لضعف مستند
____________________
(*) في (ق) زيادة : في.
(١) لم نظفر به ، كما اعترف به أيضاً صاحب الجواهر ١٩ : ٤٠٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٧٧ ، الباب ٦٧ من أبواب الطواف ، الحديث ٢.
(٣) السرائر ١ : ٥٧٦ ، والدروس ١ : ٤٠٧.