وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال (١) لأنّ دفع رذيلة الشُحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.
﴿ ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ﴾ عن الحجّ ، سواء مات في الحلّ أم الحرم ، محرماً أم محلّاً كما لو مات بين الإحرامين ، في إحرام الحجّ أم العمرة. ولا يكفي مجرّد الإحرام على الأقوى. وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله.
وقبله (٢) تجب من الميقات إن كان مستقرّاً ، وإلّا سقط ، سواء تلبّس أم لا.
﴿ ولو مات قبل ذلك وكان ﴾ الحجّ ﴿ قد استقرّ في ذمّته ﴾ بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ فلم يفعل ﴿ قُضي عنه ﴾ الحجّ ﴿ من بلده في ظاهر الرواية ﴾ الأولى أن يراد بها الجنس؛ لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (٣) أظهرها دلالة رواية أحمد ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّٰه ، قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يُحجّ عنه؟ قال عليهالسلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» (٤).
وإنّما جعله ظاهرالرواية ، لإمكان أن يراد بماله ما عيّنه اُجرة للحجّ
____________________
(١) اختاره ابن ميثم في شرح نهج البلاغة ١ : ٢٢٥ ، كما حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك ٧ : ٨٢.
(٢) أي قبل دخول الحرم.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٨ ، الأحاديث ٢ ـ ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٨ ، الحديث ٣.