﴿ وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة ﴾ قلوبهم من أصناف المستحقّين. أمّا المؤلّفة فلا؛ لأنّ كفرهم مانعٌ من العدالة ، والغرض منهم يحصل بدونها. أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. وأمّا غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة (١) بل ادّعى المرتضى فيه الإ جماع (٢) ﴿ فلو كان السفر ﴾ من ابن السبيل ﴿ معصيةً مُنع ﴾ كما يُمنع الفاسق في غيره.
﴿ و ﴾ لا تعتبر العدالة في الطفل؛ لعدم إمكانها فيه ، بل ﴿ يُعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين ﴾ اتّفاقاً.
﴿ وقيل : المعتبر ﴾ في المستحقّ ـ غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها ـ ﴿ تجنّب الكبائر (٣) ﴾ دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقاً؛ لأنّ النصّ ورد على منع شارب الخمر (٤) وهو من الكبائر ، ولم يدلّ على منع الفاسق مطلقاً ، واُلحق به غيره من الكبائر للمساواة.
وفيه نظر؛ لمنع المساواة وبطلان القياس ، والصغائر إن أصرّ عليها لحقت (٥) بالكبائر ، وإلّا لم توجب الفسق ، والمروءة غير معتبرةٍ في العدالة هنا ـ على
____________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٢٤ ، المسألة ٣ ، وابن زهرة فى الغنية : ١٢٤ ، والحلبي في الكافي : ١٧٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٦٩. ومن القائلين بعدم اشتراطها المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٠٨. واشترط سلّار الولاية ولم يذكر العدالة ، وكذا الصدوق ، اُنظر المراسم : ١٣٢ ، والمقنع : ١٦٥.
(٢) اُنظر الانتصار : ٢١٨.
(٣) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢٠٧.
(٤) الوسائل ٦ : ١٧١ ، الباب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.
(٥) في (ر) و (ش) : اُلحقت.