جعله ظاهرَ الرواية ، والموجود منها أربع ، فتأمّل.

ولو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى؛ لأنّ ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه ، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلّة الدالّة على خلافه مع عدم صحّة سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقّف. ولكنّه قطع به في الدروس (١).

وعلى القول به ﴿ فلو ضاقت التركة عن الاُجرة من بلده ﴿ فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق ﴿ ولو من الميقات إن لم تحتمل سواه؛ وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلّا من الميقات. ولو عيّن كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مالٍ يسعه منه ، ومثله ما لو دلّت القرائن على إرادته.

ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً ، وإلّا فمن الأصل.

وحيث يتعذّر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذَّر من أقرب منه من باب مقدّمة الواجب حينئذٍ ، لا الواجب في الأصل.

﴿ ولو حجّ مسلماً ﴿ ثم ارتدّ ، ثم عاد إلى الإسلام ﴿ لم يعد حجّه السابق ﴿ على الأقرب للأصل ، والآية (٢) والخبر (٣).

____________________

(١) الدروس ١ : ٣١٦.

(٢) مثل قوله تعالى : (إِنّٰا لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) الكهف : ٣٠ ، وقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ الزلزلة) : ٧.

(٣) الوسائل ١ : ٩٦ ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

۵۹۲۱