وقيل : يجب القضاءُ مطلقاً (١) وقيل : لا يجب مطلقاً وإن تعمّد ما لم يستوعب (٢) وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب (٣).
ولو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب (٤) كان قويّاً ، عملاً بالنصّ في الكسوفين (٥) وبالعمومات في غيرهما (٦).
﴿ ويُستحبّ الغسل ﴾ للقضاء ﴿ مع التعمّد والاستيعاب ﴾ وإن تركها جهلاً ، بل قيل بوجوبه (٧).
﴿ وكذا يُستحبّ الغسل : للجمعة ﴾ استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبةٍ ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومَها إلى الزوال ، وأفضله ما قَرُب إلى الآخر ، ويُقضى بعدَه إلى آخر السبت ، كما يعجّله خائفُ عدم التمكّن منه في وقته من الخميس.
﴿ و ﴾ يومي ﴿ العيدين ﴾.
____________________
(١) قال به الصدوقان (كما في المختلف ٢ : ٢٨١) وقال به المفيد في احتراق القمر (المقنعة : ٢١١) وهو ظاهر إطلاق السيّد في الانتصار : ١٧٣.
(٢) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٦ ، والشيخ في التهذيب ٣ : ١٥٧ ، ذيل الحديث ٣٣٨.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ١٣٦ ـ ١٣٧ والمبسوط ١ : ١٧٢ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٢.
(٤) في (ش) و (ع) : الإ يعاب.
(٥) الوسائل ٥ : ١٥٥ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث ٧ و ١١.
(٦) مثل قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة ، فليقضها» عوالي اللآلئ ٢ : ٥٤ ، الحديث ١٤٣.
(٧) قاله المفيد في المقنعة : ٢١١.