﴿ الرابعة :

﴿ المطهِّر عشرة (١) :

﴿ الماء وهو مطهِّرٌ ﴿ مطلقاً من سائر النجاسات التي تقبل التطهير.

﴿ والأرض تطهِّر ﴿ باطنَ النعل وهو : أسفله الملاصق للأرض ﴿ وأسفلَ القدم مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي ودَلكٍ وغيرهما. والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم يكن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ كفى مسمّى الإمساس.

ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان ، وإطلاق النصّ (٢) والفتوى يقتضي عدمه.

والمراد ب‍ «النعل» : ما يجعل أسفل الرِجل للمشي وقايةً من الأرض ونحوها ، ولو من خشب. وخشبة الأقطَع كالنعل.

﴿ والتراب في الوُلوغ فإنّه جزء علّةٍ للتطهير ، فهو مطهِّرٌ في الجملة.

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني : «جعله عشرة يحتمل أن يكون بعدّ الأرض والتراب واحداً ، وكذا نقص البئر وذهاب ثلثي العصير لكون كلٍّ منهما نقصاً ، ويكون العاشر زوال العين من البواطن. ويحتمل أن يكون العاشر هو الإسلام ويكون قد عدّ نقص البئر وذهاب ثلثي العصير مطهّرين ، أو عدّ الأرض والتراب مطهّرين ولا يكون عدّ الزوال من المطهّرات كما فعله في الدروس ... وقد اتّفقت كلمة المصنّف هنا وفي الدروس والبيان في جعل المطهّرات عشرة واختلفت في تعيينها» اُنظر المناهج السويّة : ١١٥ ، وراجع الدروس ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، والبيان : ٩٢.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ١٠٤٦ ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

۵۹۲۱