معارَضةٍ بأصحّ منها وأشهر (١).
﴿ ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه ﴾ غُسل المسّ إن أراد هو التكفين ﴿ أو الوضوء ﴾ الذي يجامع غُسل المسّ للصلاة ، فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنّه من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة. ولو اضطرّ لخوفٍ على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المَنكِبين ثلاثاً ثمّ كفّنه. ولو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً؛ لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوئه.
«الرابع : الصلاة عليه *»
﴿ وتجب ﴾ الصلاة ﴿ على ﴾ كلّ ﴿ من بَلَغ ﴾ أي أكمل ﴿ ستّاً ممّن له حكم الإسلام ﴾ من الأقسام المذكورة في غُسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.
﴿ وواجبها : القيام ﴾ مع القدرة ، فلو عجز عنه صلّى بحسب المكنة كاليوميّة. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرٌ : من صدق الصلاة الصحيحة عليه ، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة. وتوقّف في الذكرى (٢) لذلك.
____________________
(١) اُنظر الروايات الآمرة والناهية في الوسائل ٢ : ٧٤٥ ـ ٧٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٤ ، والباب ١٥ من الأبواب ، الحديث ٢ ، والباب ١٦ من الأبواب. ولا يوجد فيها ما يدلّ على استحباب جعل الكافور في بصر الميّت. نعم هو موجود في عبارة الفقيه ١ : ١٤٩ ، الحديث ٤١٦ ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليهالسلام : ١٨٢.
(*) كلمة «عليه» لم ترد في (س).
(٢) الذكرى ١ : ٤٢٨.