﴿ صلاة : صلاة العيدين ﴾
واحدهما «عيد» مشتقٌّ من «العود» لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده وعود السرور والرحمة بعوده ، وياؤه منقلبة عن واو. وجمعُه على «أعياد» غير قياس؛ لأنّ الجمع يُردّ إلى الأصل ، والتزموه كذلك ، للزوم الياء في مفرده وتميّزه عن جمع «العود».
﴿ وتجب ﴾ صلاة العيدين وجوباً عينيّاً ﴿ بشروط الجمعة ﴾ العينيّة. أمّا التخييريّة فكاختلال الشرائط؛ لعدم إمكان التخيير هنا ﴿ والخطبتان (١) بعدها ﴾ بخلاف الجمعة. ولم يذكر وقتَها ، وهو ما بين طلوع الشمس والزوال.
وهي ركعتان كالجمعة.
﴿ ويجب فيها التكبير زائداً عن المعتاد ﴾ من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود ﴿ خمساً في ﴾ الركعة ﴿ الاُولى وأربعاً في الثانية ﴾ بعد القراءة فيهما في المشهور (٢) ﴿ والقنوت بينها ﴾ على وجه التجوّز وإلّا فهو بعد كلّ تكبير. وهذا التكبير والقنوت جزءان منها ، فيجب حيث تجب ، ويُسنّ حيث تُسنّ ، فتبطل بالإخلال بهما عمداً على التقديرين.
﴿ ويستحبّ ﴾ القنوت ﴿ بالمرسوم ﴾ وهو : «اللهمّ أهل الكبرياء
____________________
(١) في (ع) زيادة : هنا.
(٢) خلافاً لابن الجنيد ، فإنّه جعل التكبير في الاُولى قبلها وفي الثانية بعدها [المختلف ٢ : ٢٥٢] ولعليّ بن بابويه ـ على ما نُقل عنه ـ فإنّه جعلها فيهما قبلها. المناهج السويّة : ٢١٤.