الصحيح (١) المتناول بإطلاقه موضع النزاع.

وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.

﴿ الثالث : ستر * العورة

وهي ﴿ القُبُل والدُّبر للرجل والمراد ب‍ «القُبُل» : القضيب والاُنثيان ، وب‍ «الدُّبُر» : المخرج لا الأليان في المشهور (٢).

﴿ وجميع البدن عدا الوجه وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً ﴿ والكفّين ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين ﴿ وظاهر القدمين دون باطنهما ، وحدُّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (٣) وفي البيان استقرب ما هنا (٤) وهو أحوط ﴿ للمرأة .

ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة. وكذا في عورة الرجل.

____________________

(١) وهي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١١ ، والمراد ب‍ «الصحيح» الجنس.

(*) في (س) : الثالث التستّر ، يجب ستر.

(٢) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من السُرّة إلى الركبة ، وقال الثاني : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّابساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود ، راجع المهذّب ١ : ٨٣ ، والكافي في الفقه : ١٣٩.

(٣) الذكرى ٣ : ٨ ، الدروس ١ : ١٤٧.

(٤) البيان : ١٢٤.

۵۹۲۱