وشبهه (١) من الألوان.
﴿ والوَسِخة ﴾ إذا كان الوَسَخ ابتداءً ، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلّا (٢) لنجاسة.
﴿ والمُعلَمة ﴾ بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لونٍ آخر يخالف لونها ، حالَ عملها كالثوب المحُوك من لونين ، أو بعدَه بالطرز (٣) والصبغ.
﴿ ودخولُ الحمّام ﴾ حالة الإحرام.
﴿ وتلبيةُ المنادي ﴾ بأن يقول له : «لبيّك» لأنّه في مقام التلبية للّٰه ، فلا يُشرك غيرَه فيها ، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ ، كقوله : يا سعد ، أو يا سعديك.
﴿ وأمّا التروك المحرّمة فثلاثون ﴾ :
﴿ صيد البرّ ﴾ وضابطه : الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة. ومن المحرَّم : الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقُنفذ والقُمّل والزُنبور والعظاءة ، فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحّشت ، ولا صيد الضبُع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البرّ ، ولا الفأرة والحيّة ونحوهما.
ولا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها ، بل يحرم الإعانة عليه ﴿ ولو دلالةً ﴾ عليها ﴿ وإشارةً ﴾ إليها بأحد الأعضاء ، وهي أخصّ من الدلالة. ولا فرق في تحريمهما على المُحرم بين كون المدلول مُحرِماً ومُحلّاً ، ولابين الخفيّة والواضحة. نعم ، لو كان المدلول عالماً به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها. وإنّما أطلق المصنّف صيد البرّ مع كونه مخصوصاً بما ذُكر؛ تبعاً للآية (٤) واعتماداً
____________________
(١) في (ش) : شبههما.
(٢) في (ف) بدل «إلّا» : لا.
(٣) في (ف) : بالمِطْرَز.
(٤) وهو قوله تعالى : (وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُماً) المائدة : ٩٦.