بأن كان له بكلّ بلدٍ شاةٌ.

﴿ وأمّا النقدان : فيشترط فيهما النصاب والسكّة ﴾ وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصّة بكتابةٍ وغيرها وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك ، والممسوح وإن تُعومل به ، والحُليِّ ، وزكاته إعارته استحباباً. ولو اتُّخذ المضروب بالسكّة آلةً للزينة وغيرها لم يتغيّر الحكم وإن زاده أو نقصه ، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة.

﴿ والحول ﴾ وقد تقدّم (١).

﴿ فنصاب الذهب ﴾ الأوّل ﴿ عشرون ديناراً ﴾ كلّ واحدٍ مثقالٌ ، وهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم ﴿ ثمّ أربعة دنانير ﴾ فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون أربعة بعدها ، بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً.

﴿ ونصاب الفضّة ﴾ الأوّل ﴿ مئتا درهم ﴾ والدرهم نصف المثقال وخُمسه ، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير متوسّطةً ، هي ستّة دوانيق (٢) ﴿ ثمّ أربعون درهماً ﴾ بالغاً ما بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما (٣).

﴿ والمُخرَج ﴾ في النقدين ﴿ ربع العُشر ﴾ فمن عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ، ومن المئتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل أجزأ ، وربّما زاد خيراً. والواجب الإخراج ﴿ من العين ، وتُجزئ القيمة ﴾ كغيرهما.

____________________

(١) في الصفحة ٣٣٨.

(٢) الدانَق والدانِق : سدس الدرهم. معرّب «دانگ» عن الفارسيّة.

(٣) في (ع) : عنها.

۵۹۲۱