﴿ وصوم الواجب سفراً ﴾ على وجهٍ موجبٍ للقصر ﴿ سوى ما مرّ ﴾ : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البَدَنة ، وجزاء الصيد على القول.
وفُهم من تقييده ب «الواجب» جواز المندوب ، وهو الذي اختاره في غيره على كراهية (١) وبه روايتان (٢) يمكن إثبات السنّة بهما. وقيل : يحرم (٣) لإطلاق النهي في غيرهما (٤) ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة. قيل : والمشاهد (٥).
﴿ الرابعة عشرة ﴾ :
﴿ يعزَّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً ﴾ بالتحريم ﴿ لا ﴾ إن أفطر ﴿ لعذرٍ ﴾ كسلامةٍ من غرق ، وإنقاذ غريقٍ ، وللتقيّة قبل الغروب ، وآخر رمضان وأوّله ، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة ، فلو زاد فكمن لا عذر له ﴿ فإن عاد ﴾ إلى الإفطار ثانياً بالقيدين ﴿ عزّر ﴾ أيضاً ﴿ فإن عاد ﴾ إليه ثالثاً بهما ﴿ قتل ﴾ ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة (٦) وقيل :
____________________
(١) اختاره في الدروس ١ : ٢٧٠.
(٢) مرسلتان : إحداهما رواية إسماعيل بن سهل ، والثانية رواية الحسن بن بسّام ، راجع الوسائل ٧ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٤ و ٥.
(٣) قاله الصدوق في المقنع : ١٩٩ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٩٣.
(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٢٤ ، الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيره من الأبواب.
(٥) في (ر) زيادة : كذلك. والقائل المفيد في المقنعة : ٣٥٠.
(٦) الدروس ١ : ٢٧٥ ، وراجع الوسائل ٧ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٢.