الأقوى عند المصنّف وجماعة (١) وقيل : لا أثر له مطلقاً (٢) وفي ثالث : يوجب الوضوء خاصّة (٣) وهو الأقرب ، وقد حقّقنا القول في ذلك برسالةٍ مفردة (٤).

أمّا غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعاً. وربّما خرّج بعضهم (٥) بطلانه كالجنابة ، وهو ضعيف جدّاً.

﴿ وأمّا الحَيض

﴿ فهو ما أي الدم الذي ﴿ تراه المرأة بعد إكمال ﴿ تسع سنين هلاليّة ﴿ وقبل إكمال ﴿ ستّين سنة ﴿ إن كانت المرأة ﴿ قُرَشيّة وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة ، وهي أعمّ من الهاشميّة ، فمن عُلم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمُها ، وإلّا فالأصل عدم كونها منها ﴿ أو نَبَطيّة منسوبة إلى «النَّبَط» وهم ـ على ما ذكره الجوهري (٦) ـ : قوم ينزلون البطائح بين

____________________

(١) كالصدوقين والشيخ والكيدري وابن سعيد والعلّامة والفاضل المقداد ، اُنظر الفقيه ١ : ٨٨ ، ذيل الحديث ١٩١ ، والهداية : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، والإصباح : ٣٣ ، والجامع : ٤٠ ، والقواعد ١ : ٢١٠ ، والتنقيح الرائع ١ : ٩٨.

(٢) قاله القاضي في جواهر الفقه : ١٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١١٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٧٦.

(٣) اختاره السيّد ـ على ما حكاه عنه في المعتبر ـ والمحقّق وتلميذه الفاضل الآبي ، اُنظر المعتبر ١ : ١٩٦ ، وكشف الرموز ١ : ٧٣.

(٤) اُنظر رسائل الشهيد الثاني ١ : ١٣٥ ـ ١٥٩.

(٥) كالعلّامة في التحرير ١ : ٩٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٩٨.

(٦) الصحاح ٣ : ١١٦٢ ، (نبط).

۵۹۲۱