﴿ الثانية عشرة ﴾ :
﴿ لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه ﴾ وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ (١) ﴿ وقيل : بالعكس أيضاً ﴾ وهو مرويٌّ (٢) لكن قلّ من ذكره (٣).
﴿ ولا المرأة والعبد ﴾ بل مطلق المملوك ﴿ بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد ﴾ وإن نزل ﴿ بدون إذن الوالد ﴾ وإن علا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى ، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره.
﴿ والأولى عدم انعقاده مع النهي ﴾ لما روي : من أنّ الضيف يكون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً (٤) وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحّته (٥) والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقاً في غير الزوجة والمملوك؛ استضعافاً لمستند الشرطيّة ومأخذ التحريم. أمّا فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين وغائبين ، ولا بين أن يُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه.
﴿ الثالثة عشرة ﴾ :
﴿ يحرم صوم العيدين ﴾ مطلقاً ﴿ وأيّام التشريق ﴾ وهي الثلاثة بعد العيد
____________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٩٥ ، الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ١ و ٢ و ٤.
(٢) الوسائل ٧ : ٣٩٤ ، الباب ٩ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث الأوّل.
(٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بذكره إلّا في المنتهى.
(٤) الوسائل ٧ : ٣٩٦ ، الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث ٢.
(٥) الدروس ١ : ٢٨٣.