﴿ القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي ﴾
﴿ يُستحبّ تعجيل العود من يوم النحر ﴾ متى فرغ من مناسك منى ﴿ إلى مكّة ﴾ ليومه ﴿ ويجوز تأخيره إلى الغد. ثم يأثم المتمتّع ﴾ إن أخّره ﴿ بعده ﴾ في المشهور. أمّا القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طولَ ذي الحجّة لا عنه ﴿ وقيل : لا إثم ﴾ على المتمتّع في تأخيره عن الغد ﴿ ويجزئ طول ذي الحجّة (١) ﴾ كقسيميه. وهو الأقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٢) واختاره المصنّف في الدروس (٣) وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.
﴿ وكيفيّة الجميع كما مرّ (٤) ﴾ في الواجبات والمندوبات ، حتى في سنن دخول مكّة من الغسل والدعاء وغير ذلك. ويجزئ الغسل بمنى ، بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث ، فيعيده ﴿ غير أنّه ﴾ هنا ﴿ ينوي بها ﴾ أي بهذه المناسك ﴿ الحجّ ﴾ أي كونها مناسكه ، فينوي طواف حجّ الإسلام حج التمتّع ، أو غيرهما من الأفراد ، مراعياً للترتيب ، فيبدأ بطواف الحجّ ثم بركعتيه ، ثم السعي ، ثم طواف النساء ثم ركعتيه.
____________________
(١) قاله في السرائر ١ : ٦٠٢ ، واختاره العلّامة في المختلف ٤ : ٣٠٣.
(٢) راجع الوسائل ١٠ : ٢٠٠ ، الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت.
(٣) الدروس ١ : ٤٥٧.
(٤) مرّ في أعمال العمرة.