﴿ القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي

﴿ يُستحبّ تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى ﴿ إلى مكّة ليومه ﴿ ويجوز تأخيره إلى الغد. ثم يأثم المتمتّع إن أخّره ﴿ بعده في المشهور. أمّا القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طولَ ذي الحجّة لا عنه ﴿ وقيل : لا إثم على المتمتّع في تأخيره عن الغد ﴿ ويجزئ طول ذي الحجّة (١) كقسيميه. وهو الأقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٢) واختاره المصنّف في الدروس (٣) وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.

﴿ وكيفيّة الجميع كما مرّ (٤) في الواجبات والمندوبات ، حتى في سنن دخول مكّة من الغسل والدعاء وغير ذلك. ويجزئ الغسل بمنى ، بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث ، فيعيده ﴿ غير أنّه هنا ﴿ ينوي بها أي بهذه المناسك ﴿ الحجّ أي كونها مناسكه ، فينوي طواف حجّ الإسلام حج التمتّع ، أو غيرهما من الأفراد ، مراعياً للترتيب ، فيبدأ بطواف الحجّ ثم بركعتيه ، ثم السعي ، ثم طواف النساء ثم ركعتيه.

____________________

(١) قاله في السرائر ١ : ٦٠٢ ، واختاره العلّامة في المختلف ٤ : ٣٠٣.

(٢) راجع الوسائل ١٠ : ٢٠٠ ، الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت.

(٣) الدروس ١ : ٤٥٧.

(٤) مرّ في أعمال العمرة.

۵۹۲۱