﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ أنّما تستحبّ زكاة التجارة مع ﴾ مضيّ ﴿ الحول ﴾ السابق ﴿ وقيام رأس المال فصاعداً ﴾ طول الحول ، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة ﴿ ونصاب الماليّة ﴾ وهي النقدان بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ. وهو قويٌّ ، وبه صرّح في الدروس (١) وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان (٢).
ولو كانت التجارة بيد عاملٍ فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه.
وحيث تجتمع الشرائط ﴿ فيُخرج ربع عُشر القيمة ﴾ كالنقدين.
﴿ وحكم باقي أجناس الزرع ﴾ الذي يستحبّ فيه الزكاة ﴿ حكمُ الواجب ﴾ في اعتبار النصاب ، والزراعة وما في حكمها ، وقدرِ الواجب وغيرها.
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٣٨.
(٢) البيان : ٣٠٤.