﴿ الفصل الثاني

﴿ أنّما تستحبّ زكاة التجارة مع مضيّ ﴿ الحول السابق ﴿ وقيام رأس المال فصاعداً طول الحول ، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة ﴿ ونصاب الماليّة وهي النقدان بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.

وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ. وهو قويٌّ ، وبه صرّح في الدروس (١) وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان (٢).

ولو كانت التجارة بيد عاملٍ فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه.

وحيث تجتمع الشرائط ﴿ فيُخرج ربع عُشر القيمة كالنقدين.

﴿ وحكم باقي أجناس الزرع الذي يستحبّ فيه الزكاة ﴿ حكمُ الواجب في اعتبار النصاب ، والزراعة وما في حكمها ، وقدرِ الواجب وغيرها.

____________________

(١) الدروس ١ : ٢٣٨.

(٢) البيان : ٣٠٤.

۵۹۲۱