ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً.
﴿ وكلّما قَصُرت الصلاة قصر الصوم ﴾ للرواية (١) وفرقُ بعض الأصحاب (٢) بينهما في بعض الموارد ضعيفٌ ﴿ إلّا أنّه يشترط ﴾ في قصر الصوم ﴿ الخروج قبل الزوال ﴾ بحيث يتجاوز الحدّين قبله ، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال (٣) لدلالة النصّ الصحيح عليه (٤) ولا اعتبار بتبييت نيّة السفر ليلاً.
﴿ السادسة ﴾ :
﴿ الشيخان ﴾ ذكراً واُنثى ﴿ إذا عجزا ﴾ عن الصوم أصلاً أو مع مشقّةٍ شديدة ﴿ فديا بمُدٍّ ﴾ عن كلّ يومٍ ﴿ ولا قضاء ﴾ عليهما لتعذّره.
وهذا مبنيٌّ على الغالب من أنّ عجزهما عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في نقصان ، وإلّا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب ، وهل يجب حينئذٍ الفدية معه؟ قطع به في الدروس (٥).
____________________
(١) الوسائل ٧ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٢) منهم الشيخ في المبسوط (١ : ٢٨٤) والنهاية (١٢٢) : ففي الأوّل حكم بعدم جواز الإفطار لمن كان سفره أربعة فراسخ ولا يريد الرجوع من يومه ، وخيّره في التقصير في الصلاة. وفي الثاني ذهب إلى وجوب التمام في الصلاة والتقصير في الصوم لمن كان صيده للتجارة. ومنهم ابن حمزة ففرّق بينهما في المسألة الاُولى ، راجع الوسيلة : ١٠٨.
(٣) قال سلطان العلماء قدسسره : قوله : «على أصحّ الأقوال» متعلّق بأصل المسألة ـ أي : مسألة الصوم ـ فإنّ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف. والثاني : اعتبار التبييت مطلقاً. والثالث : وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب (هامش ر).
(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٣١ ، الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الأحاديث ١ ـ ٤.
(٥) الدروس ١ : ٢٩١.