بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد ، ويُسمّى هذا «تخوية» لأنّه إلقاء الخُويّ بين الأعضاء. وكلاهما مستحبٌّ للرجل ، دون المرأة ، بل تسبق في هُويّها بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالتَه لأنّه أستر. وكذا الخنثى؛ لأنّه أحوط. وفي الذكرى سمّاهما تخوية (١) كما ذكرناه.

﴿ والتورّك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويُخرجَ رجليه جميعاً من تحته جاعلاً رجله اليُسرى على الأرض وظاهرَ قدمِه اليُمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، هذا في الذكَر. أمّا الاُنثى فترفع ركبتيها وتضع باطنَ كفّيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.

﴿ ثمّ يجب التشهّد عقيبَ الركعة ﴿ الثانية التي تمامها القيام من السجدة الثانية ﴿ و كذا يجب ﴿ آخر الصلاة إذا كانت ثلاثيّةً أو رباعيّةً.

﴿ وهو : أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .

وإطلاق التشهّد على ما يشمل الصلاة على محمّدٍ وآله إمّا تغليبٌ أو حقيقةٌ شرعيّة.

وما اختاره من صيغته أكملُها ، وهي مجزئة بالإجماع ، إلّا أنّه غير متعيّنٍ عند المصنّف ، بل يجوز عنده حذف «وحده لا شريك له» ولفظة «عبده» مطلقاً ، أو مع إضافة الرسول إلى المُظهَر (٢).

وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييراً ، كزيادة التسبيح. ويمكن أن يريد

____________________

(١) الذكرى ٣ : ٣٩٥.

(٢) راجع الذكرى ٣ : ٤١٢.

۵۹۲۱