غير ذلك كإكراه الأمة ، والأجنبيّة ، والأجنبيّ لهما ، والزوجة له ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفاً مع النصّ (١) وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش لا يفيد أولويّة التحمّل؛ لأنّ الكفّارة مخفِّفة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى ، كتكرار الصيد عمداً. نعم ، لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
وقد يجتمع في حالةٍ واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً ، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها.
ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضرباً مضرّاً حتّى مكّنت على الأقوى. وكما ينتفي عنها الكفّارة ينتفي القضاء مطلقاً (٢).
﴿ ولو طاوعته فعليها ﴾ الكفّارة والتعزير مثله.
﴿ القول في شروطه ﴾
أي : شروط وجوب الصوم وشروط صحّته.
﴿ ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل ﴾ فلا يجب على الصبيّ والمجنون والمغمى عليه ، وأمّا السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحّة ﴿ والخلوّ من الحيض والنفاس والسفر ﴾ الموجب للقصر ، فيجب على كثيره والعاصي به ونحوهما. وأمّا ناوي الإقامة عشراً ومن مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً ففي معنى المقيم.
____________________
(١) الوسائل ٧ : ٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
(٢) نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة (منه رحمهالله). راجع الخلاف ٢ : ١٨٣ ، المسألة ٢٧.