﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في أنواع الحجّ ﴾
﴿ وهي ثلاثة : تمتّعٌ ﴾ وأصله التلذّذ سمّي هذا النوع به ، لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّهما كالشيء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأ نّه حصل في الحجّ.
﴿ وهو فرض من نأى ﴾ أي بَعُد ﴿ عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على الأصحّ ﴾ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (١) والقول المقابل للأصحّ اعتبار بُعده باثني عشر ميلاً (٢) حملاً للثمانية والأربعين على كونها موزّعة على الجهات الأربع ، فيخص (٣) كلّ واحدة اثني عشر.
ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكّة إلى منزله ، ويُحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدّاً ، وإلّا فمحلّته.
____________________
(١) راجع الوسائل ٨ : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.
(٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ١ : ٥١٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٩٨ ، والإرشاد ١ : ٣٠٩.
(٣) في (ر) : فيختصّ.