﴿ الفصل الثاني

﴿ في أنواع الحجّ

﴿ وهي ثلاثة : تمتّعٌ وأصله التلذّذ سمّي هذا النوع به ، لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّهما كالشيء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأ نّه حصل في الحجّ.

﴿ وهو فرض من نأى أي بَعُد ﴿ عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على الأصحّ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (١) والقول المقابل للأصحّ اعتبار بُعده باثني عشر ميلاً (٢) حملاً للثمانية والأربعين على كونها موزّعة على الجهات الأربع ، فيخص (٣) كلّ واحدة اثني عشر.

ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكّة إلى منزله ، ويُحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدّاً ، وإلّا فمحلّته.

____________________

(١) راجع الوسائل ٨ : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

(٢) اختاره ابن إدريس في السرائر ١ : ٥١٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٩٨ ، والإرشاد ١ : ٣٠٩.

(٣) في (ر) : فيختصّ.

۵۹۲۱