﴿ القول في العود إلى منى ﴾
﴿ ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها ﴾ هكذا الموجود في النسخ ، والظاهر أن يقال : «بعد قضاء مناسكه بمكّة العود إلى منى» لأنّ مناسك مكّة متخلّلة بين مناسك منى أوّلاً وآخراً. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أنّ بعدها ما هو أقوى ، وما ذكرناه عبارة الدروس (١) وغيرها (٢) والأمر سهل.
وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها ﴿ للمبيت بها ليلاً ﴾ ليلتين أو ثلاثاً ـ كما سيأتي تفصيله ـ مقروناً بالنيّة المشتملة على قصده في النُسُك المعيّن بالقربة بعد تحقّق الغروب. ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصّة مع التعمّد ، وجهان : من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل بدون النيّة ، ومن عدم الاعتداد به شرعاً بدونها ﴿ ورمي الجمرات الثلاث نهاراً ﴾ في كلّ يوم يجب مبيت ليلته.
﴿ ولو * بات بغيرها فعن كلّ ليلة شاة ﴾ ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطرّ في وجوب الفدية ، وهو ظاهر الفتوى والنصّ (٣) وإن جاز خروج المضطرّ منها ، لمانع خاصّ أو عامّ ، أو حاجة ، أو حفظ مال ، أو تمريض مريض. ويحتمل سقوط الفدية عنه. وربما بني الوجهان على أنّ الشاة هل هي كفّارة أو
____________________
(١) الدروس ١ : ٤٥٨.
(٢) اُنظر الشرائع ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، والتذكرة ٨ : ٣٥٥ ، والتحرير ٢ : ٧.
(*) في (ق) و (س) : فلو.
(٣) راجع الوسائل ١٠ : ٢٠٦ ، الباب الأوّل من أبواب العود إلى منى.