فيحتسب * ﴾ بالنيّة ﴿ عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ﴾ الموجبة للاستحقاق ، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها ـ لا بأصلها ، ولا بهما ـ اُخرجت على غيره.
﴿ ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ ﴾ فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب ، إلّا أن يختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حينئذٍ على المالك ﴿ فيضمن ﴾ لو نقلها إلى غير بلد ﴿ لا معه ﴾ أي لا مع الإعواز ﴿ وفي الإثم قولان ﴾ أجودهما ـ وهو خيرة الدروس ـ العدم (١) لصحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام (٢) ﴿ ويجزئ ﴾ لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي (٣) على القول به.
وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة ، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.
ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً (٤) وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ
____________________
(*) في (س) : فتحتسب.
(١) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد : ٤٢٢ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٤٧. وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٨ ، المسألة ٢٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٤١.
(٢) الوسائل ٦ : ١٩٥ ، الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.
(٣) المصدر السابق : ١٩٧ ، الباب ٣٨ ، الحديث الأوّل.
(٤) الدروس ١ : ٢٤٧.