﴿ الفصل التاسع

﴿ في صلاة الخوف

﴿ وهي مقصورةٌ سفراً إجماعاً ﴿ وحضراً على الأصحّ؛ للنصّ (١) وحُجّةُ مشترِط السفر بظاهر الآية (٢) ـ حيث اقتضت الجمع ـ مندفَعةٌ بالقصر للسفر المجرَّد عن الخوف ، والنصُّ محكّمٌ فيهما (٣) ﴿ جماعةً إجماعاً ﴿ وفرادى على الأشهر (٤) لإطلاق النصّ واستنادُ مشترطِها إلى فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لها جماعة (٥) لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالماً.

وهي أنواعٌ كثيرة تبلغ العشرة (٦) أشهرُها صلاةُ ذات الرِقاع ، فلذا لم يَذكُر

____________________

(١) المراد به صحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام كما صرّح به في روض الجنان ٢ : ١٠١٢ ، راجع الوسائل ٥ : ٤٧٨ ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل.

(٢) النساء : ١٠١.

(٣) أي في الخوف والسفر.

(٤) في (ف) : على المشهور.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٧٩ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل.

(٦) قال الفاضل الإصفهاني : أشهرها ثلاثة وأشهرها صلاة ذات الرقاع ، والثاني صلاة بطن النخل ... والثالث صلاة عسفان. المناهج السويّة : ٣٥٠. ولم نقف على تسمية باقي الأنواع ، ولا على مأخذ عدّها عشراً. نعم يستفاد بعضها ممّا أورده صاحب الوسائل في شتات أبواب صلاة الخوف.

۵۹۲۱