ولو جَعَلها للّٰه تعالى كفى.

وقد تلخّص من ذلك : أنّ المعتبر في النيّة أن يحضر بباله مثلاً صلاةَ الظهر الواجبة المؤدّاة ، ويقصد فعلها للّٰه‌تعالى. وهذا أمرٌ سهل وتكليفٌ يسير ، قلّ أن ينفكّ عن ذهن المكلّف عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها. وتجشّمها زيادةً على ذلك وسواسٌ شيطاني ، قد اُمرنا بالاستعاذة منه والبُعد عنه (١).

﴿ وتكبيرة الإحرام نسبت إليه؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محلّلاً قبلها من الكلام وغيره.

ويجب التلفّظ بها باللفظ المشهور ﴿ بالعربيّة تأسّياً بصاحب الشرع ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث فَعَل كذلك وأمرنا (٢) بالتأسّي به (٣).

﴿ و كذا تعتبر العربيّة في ﴿ سائر الأذكار الواجبة أمّا المندوبة فيصحّ بها وبغيرها في أشهر القولين (٤).

هذا مع القدرة عليها ، أمّا مع العجز وضيق الوقت عن التعلّم فيأتي بها حَسَب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدّد (٥) تخيّر مراعياً ما اشتملت عليه من المعنى ،

____________________

(١) راجع الوسائل ١ : ٤٦ ، الباب ١٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) في (ع) و (ش) : أمر.

(٣) كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي» عوالي اللآلي ١ : ١٩٨ ، الحديث ٨.

(٤) اُنظر القواعد ١ : ٢٧٩ ، وقال السيّد العاملي : وخرج بالواجبة المندوبة ... والقول الآخر وهو عدم الجواز ـ خصوصاً في الدعاء ـ نُسب إلى سعد بن عبد اللّٰه ، مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦٧. وانظر الفقيه ١ : ٣١٦ ، ذيل الحديث ٩٣٥ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٢٢

(٥) في (ش) : تعدّدت.

۵۹۲۱