﴿ والصاع تسعة أرطالٍ ولو من اللبن في الأقوى ﴾ هذا غايةٌ لوجوب الصاع لا لتقديره ، فإنّ مقابل الأقوى إجزاء ستّة أرطالٍ منه أو أربعة (١) لا أنّ الصاع منه قدرٌ آخر.
﴿ ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت ﴾ من غير انحصارٍ في درهمٍ عن الصاع أو ثلثي درهم. وما ورد منها مقدّراً (٢) منزّل على سعر ذلك الوقت.
﴿ وتجب النيّة فيها وفي الماليّة ﴾ من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحقّ ، أو وكيله عموماً كالإمام ونائبه عامّاً أو خاصّاً ، أو خصوصاً كوكيله. ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ ووكيله الخاصّ فنوى القابض عند دفعها إليه أجزأ.
﴿ ومن عزل إحداهما ﴾ بأن عيّنها في مالٍ خاصٍّ بقدرها بالنيّة ﴿ لعذرٍ ﴾ مانعٍ من تعجيل إخراجها ﴿ ثمّ تلفت ﴾ بعد العزل بغير تفريط ﴿ لم يَضمن ﴾ لأنّه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها. ولو كان لا لعذرٍ ضمن مطلقاً إن جوّزنا العزل معه. وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول ، فلا يجوز التصرّف فيه ، ونماؤه تابع ، وضمانه كما ذكر.
﴿ ومصرفها مصرف الماليّة ﴾ وهو الأصناف الثمانية.
﴿ ويستحبّ أن لا يقصر العطاء ﴾ للواحد ﴿ عن صاعٍ ﴾ على الأقوى ،
____________________
(١) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : القول بأنّ الواجب في اللبن ستّة أرطال عراقيّة للشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد ، ووافقه ابنا حمزة وإدريس والعلّامة في التذكرة والتبصرة. والقول بأنّ الواجب فيه أربعة عراقيّة للشيخ في الجمل والنهاية ، وكتابي الأخبار ظاهراً ... وهو صريح الفاضلين في الشرائع والنافع والقواعد ... ، المناهج السويّة : ١١٥.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٣٦ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١ و ٤.