المرأة ففي الرجل بطريق أولى.
والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقاً. وربّما قيل : ينعقد النذر دون الوصف (١) ويُضعَّف بعدم قصد المطلق.
﴿ الخامسة ﴾ :
﴿ يستحبّ إكثار الطواف ﴾ لكلّ حاضر بمكّة ﴿ ما استطاع ، وهو أفضل من الصلاة ﴾ تطوّعاً ﴿ للوارد ﴾ مطلقاً ، وللمجاور في السنة الاُولى ، وفي الثانية يتساويان فيشرِّك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم.
﴿ وليكن ﴾ الطواف ﴿ ثلاثمئة وستّين طوافاً ، فإن عجز ﴾ عنها ﴿ جعلها أشواطاً ﴾ فتكون أحداً وخمسين طوافاً. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنصّ (٢) واستحبّ بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة اُخرى لتصير مع الزيادة طوافاً كاملاً ، حذراً من القران (٣) واستحباب ذلك (٤) لا ينافي الزيادة. وأصل القران في العبادة مع صحّتها لا ينافي الاستحباب (٥) وهو حسن وإن استحبّ الأمران.
____________________
(١) لم نظفر بقائله.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٩٦ ، الباب ٧ من أبواب الطواف ، الحديث الأوّل.
(٣) وهو ابن زهرة في غنية النزوع [١٧٠]. (منه رحمهالله).
(٤) أي ثلاثمئة وستّين طوافاً.
(٥) العبارة لا تخلو من إغلاق ، والمراد أنّ القران في الطواف المندوب وإن كان في أصل الشرع مكروهاً لكنّه لا ينافي الاستحباب ، لصحّة العبادات المكروهة بمعنى كونها أقلّ ثواباً.