﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في كيفيّة الصلاة ﴾
﴿ ويستحبّ ﴾ قبلَ الشروع في الصلاة ﴿ الأذان والإقامة ﴾ وإنّما جعلهما من الكيفيّة خلافاً للمشهور ـ من جعلهما من المقدّمات ـ نظراً إلى مقارنة الإقامة لها غالباً ، لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة ، وكونِها أحدَ الجزأين ، فكانا كالجزء المقارن ، كما دخلت النيّة فيها مع أنّها خارجةٌ عنها متقدّمةٌ عليها على التحقيق.
وكيفيّتهما ﴿ بأن ينويهما ﴾ أوّلاً لأنّهما عبادة ، فتفتقر في الثواب عليها (١) إلى النيّة ، إلّا ما شذّ (٢) ﴿ ويُكبِّر أربعاً في أوّل الأذان ، ثم التشهّدان ﴾ بالتوحيد والرسالة ﴿ ثمّ الحيّعلات الثلاث ، ثم التكبير ، ثمّ التهليل ، مثنى * ﴾ مثنى ، فهذه
____________________
(١) في (ف) و (ش) : عليهما.
(٢) قال الفاضل الإصفهاني : استثناء من مقدّر ، أي لأن كلّ عبادة فهي مفتقرة في الثواب عليها إلى النيّة إلّا ما شذّ ، وهو النظر في معرفة اللّٰه تعالى ، كما عرفت سالفاً ، فإنّ النيّة لا يمكن قبل المعرفة ، المناهج السويّة : ٧٨. وقال المحقّق الخوانساري : كالنيّة ، فإنّها عبادة لا تحتاج إلى النيّة ، وإلّا لتسلسل ، الحواشي : ٢٧١.
(*) في (س) : مثنى مثنى.