التحريم (١). وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهي عن وصفٍ خارجٍ عنه. وكذا لو طاف لابساً للمخيط.

﴿ الرابعة :

﴿ رُوي عن عليّ عليه‌السلام بسند ضعيف ﴿ في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها ﴿ أنّ عليها طوافين (٢) بالمعهود ، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه‌الله (٣) ﴿ وقيل والقائل المحقّق (٤) : ﴿ يقتصر بالحكم ﴿ على المرأة وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ ﴿ ويبطل في الرجل لأنّ هذه الهيئة غير متعبَّد بها شرعاً ، فلا ينعقد في غير موضع النصّ (٥) ﴿ وقيل والقائل ابن إدريس (٦) : ﴿ يبطل فيهما (٧) لما ذكر ، واستضعافاً للرواية. ﴿ والأقرب الصحّة فيهما للنصّ ، وضعف السند منجبر بالشهرة ، وإذا ثبت في

____________________

(١) لعل ضعفه بيزيد بن خليفة وقيل إنّه واقفي ، اُنظر جامع الرواة ٢ : ٣٤٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٧٨ ، الباب ٧٠ من أبواب الطواف. وقد نقلت الرواية بسندين وضعفها في الأوّل بالسكوني ، فهارس المسالك ١٦ : ٣٠١. وفي الثاني بأبي جهم؛ فإنّه مجهول وموسى ابن عيسى؛ فإنّه مختلط. اُنظر جامع الرواة ٢ : ٢٧٩ ، ٣٧٤.

(٣) النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، والتهذيب ٥ : ١٣٥ ، ذيل الحديث ٤٤٥.

(٤) لم يقله بنفسه ، بل قال : «ربّما قيل» ، اُنظر الشرائع ١ : ٢٧١.

(٥) في الدروس (١ : ٣٩٣) نسب الانعقاد إلى الرواية (راجع الهامش رقم ٢) وهو يدلّ على توقّفه فيه. (منه رحمه‌الله).

(٦) السرائر ١ : ٥٧٦.

(٧) في الرجل والمرأة.

۵۹۲۱