الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستّة بشهرين وذلك تمام السنة (١) فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متواليةً ومتفرّقةً بعده بغير فصلٍ ومتأخّرةً ، إلّا أنّ في بعض الأخبار اعتبار القيد (٢) فيكون فضيلةً زائدةً على القدر. وهو إمّا تخفيفٌ للتمرين السابق ، أو عودٌ إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم.

﴿ وأوّل ذي الحجّة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، وباقي العشر غير المستثنى ﴿ ورجب كلّه وشعبان كلّه * .

﴿ الحادية عشرة :

﴿ يستحبّ الإمساك بالنيّة؛ لأنّه عبادة ﴿ في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول وإن كان قبل الزوال ﴿ أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول.

ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله ، فيكون إيجاب الصوم منوطاً باختياره ، كما يتخيّر بين نيّة المقام المسوِّغة للصوم وعدمها.

﴿ و كذا يستحبّ الإمساك لكلّ ﴿ من سلف من ذوي الأعذار التي ﴿ تزول في أثناء النهار مطلقاً ، كذات الدم والصبيّ والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم.

____________________

(١) كنز العمّال ٨ : ٥٦٩ ، الحديث ٢٤٢١٢ و ٢٤٢١٣ ، وورد فيها «الحسنة» بدل : الصدقة.

(٢) كما في رواية أبي أيّوب الأنصاري ، راجع السنن الكبرى ٤ : ٢٩٢.

(*) لم يرد «كلّه» في (ق). وفي نسخة (ش) من الروضة : وشعبان كلّها.

۵۹۲۱