﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في التروك ﴾
يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون «الالتفات» (١) إلى آخر الفصل مذكوراً بالتبع ، وأن يريد بها ما يُطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعاً من النقيض.
﴿ وهي : ما سلف ﴾ في الشرط السادس (٢).
﴿ والتأمين ﴾ في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاءً ﴿ إلّالتقيّةٍ ﴾ فيجوز حينئذٍ ، بل قد يجب ﴿ وتبطل الصلاة ﴾ بفعله لغيرها؛ للنهي عنه (٣) في الأخبار (٤) المقتضي للفساد في العبادة. ولا تبطل بقوله : «اللّهمّ
____________________
(١) إشارة إلى ما يأتي من قول المصنّف قدسسره : ويكره الالتفات ...
(٢) من الفصل الثاني في الصفحة ١٨٤.
(٣) هذا النهي يرجع إلى الأفعال الخارجة عن الصلاة ، فيبطل منها ما تضمّن حرفين فصاعداً كما سلف ، وهو المشهور في ضابط الخارج القولي. أمّا الفعلي فالمعتبر في المفسد منه الكثرة ، ومن ثَمّ اختُلف في الإبطال بالتكفير ، من حيث إنّه من الأفعال ولا يوصف بالكثرة. هذا هو المراد من قوله : «المقتضى للفساد في العبادة» لا النهي المتعارف المتعلّق بنفس العبادة ، فإنّه وإن دلّ على الفساد ، إلّا أنّ هذا ليس منه. وإلى هذا المعنى أشار بقوله فيما يأتي : «والإبطال في الفعل لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه». (منه رحمهالله).
(٤) راجع الوسائل ٤ : ٧٥٢ ، الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة.