﴿ القول في حجّ الأسباب ﴾

بالنذر وشبهه والنيابة

﴿ لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة ﴾ مخيّراً في النوع والوصف ، إلّا أن يعيّن أحدهما ، فيتعيّن الأوّل مطلقاً ، والثاني إن كان مشروعاً ، كالمشي والركوب ، لا الحِفاء (١) ونحوه (٢).

﴿ ولا يجزئ ﴾ المنذور ﴿ عن حجّة الإسلام ﴾ سواء وقع حالَ وجوبها أم لا ، وسواء نوى به حجّة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي لتعدّد المسبّب.

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (٣) ومن تبعه (٤) ﴿ إن نوى حجّة النذر أجزأت ﴾ عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذٍ ﴿ وإلّا فلا ﴾ استناداً إلى رواية (٥) حُملت على نذر حجّة الإسلام.

﴿ ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة ﴾ وهي حجّة الإسلام ، وتتأكّد بالنذر بناءً على جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة في وجوب الكفّارة مع تأخيرها

____________________

(١) ظاهر العبارة عدم مشروعيّة الحِفاء ونحوه ، لكنّ المراد المرجوحيّة.

(٢) مثل المشي على أربع ، أو المشي على رِجل واحدة.

(٣) راجع النهاية : ٢٠٥.

(٤) لم نظفر به.

(٥) وهي رواية رفاعة عن الصادق عليه‌السلام ، راجع التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، الحديث ١٤١٥. ورواه الوسائل ٨ : ٤٩ ، الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ٣.

۵۹۲۱