البشرة دون الشعر ، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.
﴿ وتثليثُ الغَسل ﴾ لكلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرّات.
﴿ وفعلُه ﴾ أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه ﴿ بصاعٍ ﴾ لا أزيد ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «الوُضوء بمُدٍّ ، والغُسل بصاعٍ ، وسيأتي أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ، والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس» (١).
﴿ ولو وجد ﴾ المجنب بالإنزال ﴿ بَلَلاً ﴾ مشتبهاً ﴿ بعد الاستبراء ﴾ بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره ﴿ لم يلتفت ، وبدونه ﴾ أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ﴿ يغتسل ﴾ ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً ، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له.
﴿ والصلاةُ السابقة ﴾ على خروج البلل المذكور ﴿ صحيحةٌ ﴾ لارتفاع حكم السابق ، والخارجُ حدثٌ جديد وإن كان قد خرج عن محلّه (٢) إلى محلٍّ آخر. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه.
﴿ ويسقط الترتيب ﴾ بين الأعضاء الثلاثة ﴿ بالارتماس ﴾ وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفيّةً ، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً.
﴿ ويعاد ﴾ غسل الجنابة ﴿ بالحدث ﴾ الأصغر ﴿ في أثنائه على
____________________
(١) الوسائل ١ : ٣٣٩ ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٢) في (ف) : محلّ.