﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في الغُسل ﴾
﴿ وموجبه ﴾ ستّةٌ : ﴿ الجَنابةُ ﴾ بفتح الجيم ﴿ والحيضُ والاستحاضةُ مع غَمس القُطنة ﴾ سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حينئذٍ في الجملة ﴿ والنفاسُ ومسُّ الميّت النجس ﴾ في حال كونه ﴿ آدميّاً ﴾.
فخرج الشهيد والمعصوم ومن تمّ غسله الصحيح وإن كان متقدّماً على الموت ، كمن قدّمه ليُقتل فقُتل بالسبب الذي اغتسل له. وخرج ب «الآدمي» غيرهُ من الميتات الحيوانيّة ، فإنّها وإن كانت نجسةً إلّا أنّ مسّها لا يوجب غسلاً ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصحّ القولين (١) وقيل : يجب غَسل ما مسّها وإن لم يكن برطوبة (٢).
﴿ والموتُ ﴾ المعهود شرعاً ، وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد.
____________________
(١) وهو اختيار المحقّق الثاني أيضاً في جامع المقاصد ١ : ١٧٤ ، والمصنّف في الذكرى ١ : ١٣٣.
(٢) قاله العلّامة في المنتهى ٢ : ٤٥٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٧٣ ، والقواعد ١ : ٢٣٤.